أحمد بن عبد الرزاق الدويش

48

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يسمى اقتباسا ، وهو عند علماء البديع : أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثرا أو نظما ، وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر ، أو تحريم النطق به على من كان جنبا ، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئا من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتبه عنوانا أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس ؛ لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان ، وأما رمي الأوراق المكتوبة أو العلب أو الأواني المكتوب عليها في الأقذار ونحوها أو استعمالها فيما فيه امتهان لها فلا يجوز ، وإن كان المكتوب قرآنا كان ذلك أشد خطرا ، وإن قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه ، أو كان مستهترا بقذفه في القاذورات ، أو باستعماله فيها كان ذلك كفرا . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ فتوى رقم ( 1614 ) : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . . وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي مدير عام الجمارك والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء . والسؤال : يرد عن طريق الجمارك لبعض التجار أنواع مختلفة من السجاد بمختلف المقاسات ، وقد استفسر بعضهم عن إمكانية فسح السجاد التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه ، كما يتضح من العينة المرفقة ، إن هذه الأصناف تعلق على الحائط ولا توضع على الأرض . وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي : لا يجوز الفسح للسجاد الذي